______________________________________________________
ولا يجوز له الزيادة عليهن غبطة ، أي دواما. يقال : أغبطت السماء أي دام مطرها ، ذكر نحوه في القاموس (١). والأصل في ذلك قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (٢) والواو للتخيير لا للجمع وإلاّ لجاز نكاح ثماني عشرة ، لأن معنى قوله ( مثنى ) اثنتين اثنتين ، وكذا قوله : ( وثلاث ) معناه ثلاثا ثلاثا ، وقوله ( ورباع ) معناه أربعا أربعا.
وروى العامة أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » (٣).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يجمع ماءه في خمس » (٤).
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام : في رجل تزوج خمسا في عقد ، قال : « يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع » (٥).
ويحكى عن بعض الزيدية جواز العقد على تسع وهم القاسمية ، قال الشيخ رحمهالله : هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك بل أنكروها أصلا (٦).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى طلق واحدة من الأربع بائنا ، أو فسخ نكاحها بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ ، حلت له الخامسة في الحال ، لانقطاع العصمة
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٧٥ « غبط ».
(٢) النساء : ٣.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ١٨٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٩ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ حديث ١٢٣٣.
(٥) الكافي ٥ : ٤٣٠ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٥ حديث ١٢٦٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ حديث ١٢٣٧.
(٦) الخلاف ٢ : ٢١٤ مسألة ٦٢ كتاب النكاح.