أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا ، وقيل : إنما تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه ، دون أم المنظورة والملموسة وابنتهما وأختهما ، والأقرب الكراهية.
ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف.
______________________________________________________
واعلم أن الأصح أيضا أن المزني بها محرّمة على ابي الزاني وابنه ، والخلاف كما تقدّم ، ويدل على ذلك الإجماع المركب ، فإن كل من أثبت التحريم في السابق أثبته هنا ، ومن نفى ثم نفى هنا ، فالفرق احداث قول ثالث. ولظاهر قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) ، والنكاح حقيقة لغوية في الوطء ، والنقل على خلاف الأصل.
قوله : ( أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك ، والقبلة ، فلا. وقيل : إنما يحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه ، دون أم المنظورة أو الملموسة أو ابنتهما أو أختهما ، والأقرب الكراهية. ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف ).
المراد ان النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر اليه وكذا اللمس ما يحرم على غير المالك لمسه والقبلة هل يثمر شيء من ذلك تحريم المصاهرة؟ فيه اختلاف ، وتحريره بمباحث ، لأن البحث في تحريم هذه :
اما في المملوكة بالنسبة إلى أب المالك وابنه ، أو بالنسبة إلى أم المرأة وبنتها وإن لم تكن مملوكة ، أو في الأجنبية :
الأول : إذا ملك جارية ونظر أو لمس منها ما يحرم على غير المالك ، فهل تحرم على أبيه وابنه؟ فيه أقوال :
__________________
(١) النساء : ٢٢.