الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة :
أ : من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى.
أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود ، والصابئون من النصارى والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين.
ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود عليهماالسلام ، لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة :
الأول : من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود ، والصابئون من النصارى. والأصل انهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ، ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ، لأنهما مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة ).
من جملة موانع النكاح الكفر ، وأصناف الكفار بالنسبة إلى جواز النكاح وعدمه ثلاثة أصناف :
الأول : أهل الكتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى بغير خلاف بين أهل الإسلام. وقد اختلف في السامرة والصابئين ، فقيل : إن السامرة طائفة من اليهود ، والصابئين طائفة من النصارى. قال الشيخ رحمهالله : والصحيح في الصابئة أنهم غير