ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء المهر.
______________________________________________________
هذا تفريع على الوجه الأصح ، وتحقيقه إنه لو تداعى الزوجان السبق إلى الإسلام ، فادعته الزوجة لتبقى نفقتها ، وادعاه الزوج لتنتفي ، فإن القول قول الزوج بيمينه ، لأن النفقة إنما تجب يوما فيوما ، وكل يوم تجب عند صلاة الغداة ، والاختلاف حينئذ في أصل الوجوب والزوج ينكره ، فيكون الأصل معه والزوجة تدعي خلاف الأصل فعليها البينة.
ويحتمل أن القول قولها ، لأن النفقة كانت واجبة ، والأصل البقاء ، والزوج يدعي المسقط ، وكان كما لو ادعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقق التمكين.
ويمكن الفرق بأنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن من يدعي النشوز مدع ، بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع ، وهو بقاء أحدهما على الكفر فإنه لا تمكين حينئذ فإذا ادعت معه كونها غير ناشزة لم يقبل منها إلاّ بالبينة ، وهذا إذا اتفقا على تقدم إسلام أحدهما واضح.
أما إذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر فيما سيأتي ، فإن قدمنا الظاهر فلا نفقة على ما سبق ، وإن قدمنا الأصل فالنفقة كما كانت.
قوله : ( ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء المهر ).
أي : لو كان اختلاف الزوجين بعد تحقق إسلامهما أيهما سبقت بالإسلام قبل الدخول فلا مهر لها ، وأنكرت هي ذلك وادعت بقاء المهر ، فإن القول قولها بيمينها ، لأن المهر معلوم الثبوت ، فمدعي المسقط مطالب بالبينة. وليس هذا كما لو اختلفا في السبق بالنسبة إلى النفقة ، لأن عدم التمكين هناك متحقق.
وكونه غير مؤثر غير معلوم ، فمتى ادعى عدم تأثيره طولب بالبينة ، ولا فرق