ولو أسلم الحر على أربع إماء تخيّر اثنتين ، وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر.
والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلاّ اعتبر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أسلم على أربع إماء تخيّر أمتين ، وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر ، والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلاّ اعتبر ).
لو أسلم الحر على أربع إماء تخيّر أمتين عندنا ، سواء كان ممن يجوز له ابتداء العقد على الأمة أم لا عند علمائنا ، ذكره في التذكرة (١) ، لأنه استدامة عقد لا استئنافه.
ولو كان مع الإماء حرائر تخيّر اثنتين بشرط رضى الحرائر ، فإن لم يرضين انفسخ نكاح الإماء ، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح. والأقرب أنه لو كان له أزيد من أربع حرائر إنه لا بد من رضى أربع حرائر بنكاح الإماء ليختار أمتين ، ولا يكفي رضى حرتين فقط.
أما الزائد على الأربع كالخامسة فإن فسخ نكاحها لم يعتبر رضاه ، وإلاّ اعتبر.
ووجه القرب في أنه لا بد من رضى أربع حرائر دون أمتين أن يقال : إن نكاح أربع من الحرائر الخمس لازم ، وإنما تكون الإماء زوجات إذا رضي الحرائر بنكاحهن ، فقبل رضاهن لا يكن زوجات.
فلا جرم قبل تحقق شرط نكاح الإماء لا يتحقق نكاحهن ، فيكون نكاح أربع حرائر لازما فلا بد من رضاهن وفيه نظر ، لأنه إذا انضم اختيار الزوج لنكاح الحرتين الراضيتين إلى اختيار الأمتين اندفع نكاح البواقي ، فلا اعتبار لرضاهن.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٥٤.