ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ، ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة والميراث هنا ، ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع اجرة.
______________________________________________________
وقالت العامة : إن كانت المرأة مدعية والرجل منكر لم تقبل شهادة أم المرأة وبنتها ، لأنها شهادة للبنت أو الأم ، وتقبل لو كان المدعي الزوج ، لأنها شهادة على الأم أو البنت (١).
وهذا عندنا ساقط ، لأن البعضية غير مانعة من قبول الشهادة.
وحكى المصنف في التذكرة عن الشافعية : أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج ، لأن الشهادة على الرضاع يشترط فيها المشاهدة ، ولم يتعرض إلى ذلك بقبول ولا رد (٢).
وقد يقال : إنّ تحمل الشهادة قد يحصل بقبول الثقات على وجه يثمر اليقين ، ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقديم دعوى على طريق الحسبة قبلت ، كما إذا شهد أب الزوجة وابنها أو ابناها على أنّ زوجها قد طلقها ابتداء ، فإنه يقبل ، ولو ادعت الطلاق فشهدا لم يقبل.
قوله : ( ولو شهدت المرضعة أنّ بينهما رضاعا قبلت ، ولا يقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة والميراث هنا ، ولو شهدت بأنّي أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع اجرة ).
قد سبق أنّ المرضعة إذا شهدت على الرضاع وحدها لم يقبل عندنا ، فأما إذا شهدت مع ثلاث نسوة ـ بناء على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع ـ فلا يخلو إمّا أن تشهد بالرضاع في الجملة من غير أن تسند هذه إلى نفسها ، أو تشهد بأنّها
__________________
(١) الوجيز ٢ : ٢٠٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٤٢٤ و ٤٢٥ ، السراج الوهاج : ٤٦٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٨ ، وانظر أيضا المصدر السابق.