ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة. أو أسلم العبد على أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، أو حرتين ، ثبت العقد على الجميع ، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء ، هذا إذا كن
______________________________________________________
القول بالبطلان في المسألة المذكورة ، وظاهرهم خلافه.
والتحقيق ان البناء لا يخلو من اشكال بالنسبة إلى كل من الطرفين ، بل ينبغي أن يقال : فيه احتمالان : الصحة ، لانتفاء الجمع المانع منها والبطلان ، لتوقفه على رضى الحرة ، وقد تعذر بخروجها عن الزوجية.
واحتمل شيخنا الشهيد اعتبار رضاها لو كانت العدة رجعية ، لأنها زوجة ، ثم ضعّفه بجريانها إلى بينونته ، ومعها فلا اعتبار لرضاها. هذا كله إذا أسلمت في العدة ، فلو خرجت ولم تسلم ظهر بطلان الطلاق ، لأنه إنما يقع على زوجة وقد تبيّن انفساخ النكاح ، باختلاف الدين. وهنا فائدتان :
الأولى : قوله : ( وبن الإماء ) جاز على لغة أكلوني البراغيث ، وفي بعض النسخ وبانت الإماء.
الثانية : في الحكم بصحة الطلاق على تقدير إسلامها في العدة دليل على أن من طلّق وهو شاك في تحقق شرط صحة الطلاق ، ثم علم حصوله حين وقوعه ، يقع طلاقه صحيحا.
وقد يوجد في كلام بعضهم ما يخالف ذلك ، والاشكال متطرق إليه ، لأنه حينئذ طلّق طلاقا على التردد ، ولا بد في القعود والإيقاعات من الجزم. ولمانع أن يمنع من التردد ، لأن استصحاب الحال يقتضي بقاء الزوجية ، والمزيل هو خروج العدة قبل الإسلام ، وهو مشكوك فيه ، ومتى حصل الاشتباه رجع الى الاستصحاب فلا تردد.
قوله : ( ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة وأسلم العبد على أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، أو حرتين ، ثبت العقد على الجميع ، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعت مع الإماء ، هذا إذا كن