ويفتقر إلى التفصيل ، فلا تسمع الشهادة به مطلقة ، وتسمع في الإقرار به.
ويتحمل الشاهد بأربع شرائط : أن يعرفها ذات لبن ، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق ، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما.
______________________________________________________
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : « يعلم ذلك غيرها؟ » قلت : لا ، قال : « لا تصدق إن لم يكن غيرها » (١) ، فانّ مفهوم الشرط أنها تصدق إذا كان معها غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء.
ويضعّف : بأنّ المفهوم لا عموم له ، وسيأتي كمال البحث في المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء ، والأصح القبول.
وعلى هذا فلا بد من أربع ، فإنّ كلّ امرأتين بمنزلة رجل واحد.
ولا تكفي شهادة المرضعة عندنا ، وتقبل شهادة رجلين إجماعا ورجل وامرأتان ، وأما الإقرار بالرضاع فلا يقبل فيه إلاّ شهادة رجلين ، لأن الإقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا ، بخلاف نفس الإرضاع.
قوله : ( ويفتقر إلى التفصيل ، فلا تسمع الشهادة به مطلقة ، وتسمع في الإقرار به ، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط : أن يعرفها ذات لبن ، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق ، ثم يشهد على القطع أنّ بينهما رضاعا محرما.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٣ حديث ١٣٣٠.