الفصل الثاني : في المصاهرة : كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلت ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، وأخت الزوجة جمعا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلاّ أن ترضى الزوجة ، وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في المصاهرة : كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم ، أو المنقطع ، أو الملك ، حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن نزلن ، سواء تقدّمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، وأخت الزوجة جمعا وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلاّ أن ترضى الزوجة ، وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها ).
عرّف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقرباء الزوجين بعقد أو وطء صحيح ، أو شبهة ، أو زنا ، مؤبدا عليه أو لا. ويلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة منقولا عن معناه الغوي ، ولم يثبت ، والأصل عدمه.
والأولى أن يقال : أنها علاقة مخصوصة حدثت بين الزوجين وبين اقربائهما بسبب النكاح توجب الحرمة. والحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس في مواضع مخصوصة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن السبب المحرم في هذا الباب إما العقد ، أو الوطء ، أو النظر ، أو اللمس. وقدّم الوطء ، لأن التحريم به أشمل ، ونحن نقدمه.
فنقول : كل من وطأ امرأة بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك ، حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن نزلن ، سواء تقدمت ولادتهن على الوطء أو تأخرت عنه ، وسواء كن في حجره أم لا ، تحريما مؤبدا متعلقا بعينهن.