والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل. فيحرم المرتضع عليهما ، وبالعكس.
وتصير المرضعة اما والفحل أبا ، وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات ، وأولادهما اخوة وأخوات ، وإخوتهما أخوالا وأعماما. فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة.
وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع ، وبالعكس.
ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل.
______________________________________________________
قوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس ، وتصير المرضعة امّا والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وجدات وأولادهما اخوة وأخوات وأخواتهما أخوالا وأعماما ، فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة ، وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس ، ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوّة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل ).
أراد بقوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة ) أنّ الذين ثبت لهم التحريم الناشئ عن الرضاع المحرّم بدون واسطة غير ثلاثة ومن عداهم فإنما يتعلق بهم التحريم بسبب هذا الرضاع بتوسط واحد من الثلاثة.