النكاح ، أو التزويج أو المتعة.
ولو اقتصر على قبلت صح النكاح ، وكذا لو تغايرا ، مثل زوجتك ، فيقول : قبلت النكاح.
______________________________________________________
أو التزويج أو المتعة ، ولو اقتصر على قبلت صح ، وكذا لو تغايرا مثل : زوجتك فيقول قبلت النكاح ).
لا ريب أن الباب الثاني معقود للعقد الدائم والبحث عنه ، وهو المراد بقوله : ( الباب الثاني في العقد ) بدليل ما تقدم من قوله : ( ولنبدأ بالدائم ).
فالمراد بقوله : ( الأول في أركانه ) أركان هذا العقد ، وقد عدّ منها ( المحل ) و ( العاقد ) وفي عد كلّ واحد منهما ركنا للعقد توسع ، لأن الركن هو الجزء الأقوى ، وليس واحدا منهما جزءا ، وكأنه يريد بالركن هنا : ما لا بدّ منه في صحة العقد ، ولا ريب أنه الصيغة والمتعاقدان.
وقد خصّ المصنف الزوج بكونه عاقدا والمرأة بكونها محلا ، وفيه بحث ، فان كلّ واحد منهما عاقد بنفسه أو بوكيله ، وكل واحد منهما محل للعقد والزوجية ، وإن كانت المرأة محلّ الوطء ، إلاّ أنه غير مراد هنا.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن صيغة النكاح هي العقد ، وهو الإيجاب والقبول ، وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ـ ولا خلاف بين علماء الإسلام في الاكتفاء بالإيجاب بأحدهما وقد ورد القرآن بهما في قوله تعالى ( فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) (١) وقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) ـ ومتعتك ، وفي الانعقاد به عندنا قولان :
__________________
(١) الأحزاب : ٣٧.
(٢) النساء : ٢٢.