ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل.
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالإشارة ، أو بالاسم ، أو بالوصف الرافع للاشتراك ، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح.
______________________________________________________
وكذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، فلو تعدد المجلس ـ كما لو قالت الزوجة : زوجت نفسي من فلان وهو غائب ، فبلغه فقبل ـ لم يصح قطعا ، لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة ، بحيث يعدّ جوابا للإيجاب.
وكذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبي ، وجوّز الشافعي أن يخطب الزوج قبل القبول كما يخطب الولي قبل الإيجاب (١) ، و
قال الشيخ رحمهالله : لا نعرف لأصحابنا ذلك (٢) ، فالمذهب بطلان العقد بتخلل ذلك.
قوله : ( ولو أوجب ثم جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل ).
وكذا القول في كل عقد لازم ، ووجهه : أن الإيجاب وحده لا يتحقق به اللزوم ، فإذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينعقد به النكاح حينئذ ، كما لو وكل ثم جنّ أو وهب ثم جنّ قبل الإقباض.
وكذا القول في كل مانع من صحة التصرف ، أما النوم فإنه لا يبطل حكم الإيجاب إن لم يطل الزمان ، لأنه لا يبطل العقود الجائزة ، والإيجاب في العقد اللازم بمنزلتها ، ولو طال الزمان حتى عدّ فاصلا بين الإيجاب والقبول لم يصح ، كذا قال المصنف في التذكرة (٣) ، وهو يقتضي إلاّ يجوز الإتيان بالقبول بعد عروض النوم للموجب حتى يستيقظ ، وهو محتمل.
قوله : ( ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها ، إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح ).
__________________
(١) المجموع ١٦ : ٢٠٨.
(٢) المبسوط ٤ : ١٩٥.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٨٢.