ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ،
______________________________________________________
إذا عرفت ذلك فعلى القول الأول حقوق الزوجية ثابتة للمنفردة قطعا ، لصحة نكاحها ولها ربع الربع أو ربع الثمن باعتبار وجود الولد وعدمه ، مع التفاوت بين الربع والثلث وهو نصف سدس يكون موقوفا بين المنفردة ، والثلث لاحق للاثنتين فيه ولإمكان صحة عقدهما بسبقه على عقد الثلث ، فيكون الربع أو الثمن بين الواحدة والاثنتين ، ويبقى ثلث الربع أو الثمن موقوفين بين الاثنتين ، والثلاث لاحق للواحدة فيهما.
فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرعة ، فلا بحث. وإن أفضى الحال إلى الصلح اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقه ، فلا يعتبر رضى الاثنتين في نصف السدس ولا رضي الواحدة في الثلثين.
وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يختارها من الثلاث ، وثلاثة أرباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح.
قوله : ( ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ).
أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من غير حصر في عدد ، والأصل فيه عموم قوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١). وأطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر ، ويدل عليه عموم قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢).
وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : قلت ما
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) النساء : ٢٤.