وإما تصريحا كأن يقول : إن انقضت عدتك تزوجت بك.
وكلاهما حرام لذات البعل ، وللمعتدة الرجعية وللمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه. ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها.
______________________________________________________
قال الله تعالى وتقدّس ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (١) وتقدير الكلام : علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تواعدوهن سرا ، والسر : وقع كناية عن الوطء ، ومعناه : لا تواعدوهن جماعا إلاّ بالتعريض ، بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل على الجماع صريحا ، لأن ذلك من الفحش وليس من المعروف.
فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطء صريحا وأبهم الفاعل ـ مثل : ربّ جماع يرضيك ـ كان منهيا عنه ، لأن التصريح بالجماع فحش ، ولا يزول الفحش بإبهام الفاعل ، وقد صرح المصنف في التحرير (٢) والتذكرة (٣) بأن هذا النهي للكراهة.
قوله : ( وإما تصريحا ، كأن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجت بك ).
هذا معطوف على قوله : ( إما تعريضا كربّ راغب فيك ... ) ، وقوله : ( ونهى الله تعالى ... ) معترض.
وهنا سؤال ، وهو : أن قوله : ( الخطبة مستحبة إما تعريضا كربّ راغب فيك. وإما تصريحا ) يقتضي استحباب كلّ من القسمين ، فكيف ينتظم مع قوله : ( وكلاهما حرام لذات البعل ... )؟
وجوابه : أن المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا وإما تصريحا في الجملة ، لا في
__________________
(١) البقرة : ٢٣٥.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٠.