ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده.
______________________________________________________
وحكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من غير فرق بين الرجل والمرأة (١) ، ولو سبق الإقرار العقد لم يجز العقد قطعا ، سواء الرجل والمرأة ، وسواء صدّقه الآخر أم لا. ولو رجع المعترف منهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر ، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا ، لأنه رجوع عن الإقرار بالدعوى فلا يقبل.
قوله : ( ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده ).
هذا مقابل قوله في أول الكلام : ( وأمكن ) وذلك لأنه إقرار باطل ، لأن ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء ، فلا يلزم مقتضاه ، سواء كان قبل العقد أو بعده. وذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الإقرار كما إذا كان ممكنا (٢) ، والفرق ظاهر.
* * *
__________________
(١) بدائع الصنائع ٤ : ١٤.
(٢) بدائع الصنائع ٤ : ١٥.