ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده ، أو دخلوا في دين من بدل أو لا ، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
ب : من له شبهة كتاب وهم المجوس.
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا القبول ، لعموم النص ، ولأن الصحابة تزوجوا منهم ولم يبحثوا عن أحوالهم. وليس بشيء ، لأنهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لإلزامهم به حيث لم يعلم خلافه ، أما بعد العلم فلا.
قوله : ( ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده ، أو دخلوا في دين من بدل أو لا ، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس ).
هذا هو الحال الرابع ، وهو أن يشكل الأمر ولا يعلم الدخول والانتقال قبل التبديل والنسخ أو بعدهما أو بينهما وإن التمسك بالمبدل أو بغيره والأقرب عند المصنف في ذلك الأخذ بالاحتياط ، فيجري عليهم حكم المجوس ، فيقرون بالحرية تغليبا لحقن الدماء. ولأنهم أولى بذلك من المجوس ، لأنهم أهل كتاب حقيقة وإن لم يعلم حالتهم في تمسكهم فيه ، وليس للمجوس إلاّ شبهة كتاب.
وعلى هذا فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم ، ولذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وبنوح وتغلب.
ويحتمل العدم ، لأن شرط الإقرار على التهود والتنصر الدخول قبل النسخ والتحريف ، ولم يعلم ، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط ، والمجوس خرجوا بالنص. وفيه نظر ، للمنع من كون ذلك شرطا للإقرار ، وإنما العلم بخلافه مانع منه ، والأقرب ما قربه المصنف.
قوله : ( الثاني : من لهم شبهة كتاب ، وهم المجوس ).
لما لم يكن المجوس أهل كتاب حقيقة ، ولم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب ، أفردهم صنفا برأسه. وإنما كانوا أهل شبهة كتاب ، لما روي عن علي عليهالسلام أنه