الوقف.
ولو أسلمت ثمان على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن للفسخ الأربع المتأخرات ، وعلى الوقف المتقدمات.
ويجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر.
______________________________________________________
جوزنا الوقف ).
أي : لو عيّن في المسألة المذكورة المتخلفات للفسخ صح ، لصحة نكاح الأوائل ، بخلاف ما لو عينهن للنكاح فإنه لا يصح ، لأنهن وثنيات ، فلا يصح اختيار نكاحهن.
نعم لو جوزنا الوقف وهو وقوع التعيّن مراعى ، لم يمتنع تعيينهن للنكاح ، وتنكشف صحته وفساده بالإسلام وعدمه.
قوله : ( ولو أسلم ثمان على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها ، تعيّن للفسخ الأربع المتأخرات ، وعلى الوقف المتقدمات ).
وجه الأول أن فسخ الأربع الأول وقع باطلا ، لامتناع اختيار الوثنيات ، فسخ الأربع الأخر.
ووجه الثاني : أن الفسخ للأول وقع مراعى وقد انكشف صحته بإسلام الأخر ، فتعين للنكاح المتأخرات.
قوله : ( ويجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر ).
لا ريب أنه متى ثبت للمكلف الاختيار بالنسبة إلى جميع الزوجات ، اما بأن أسلم جميعهن ، أو كن كتابيات ، أو أسلم البعض والبعض الآخر كتابيات ، وجب عليه الاختيار. والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لغيلان بن سلمة الثقفي : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » (١) والأمر للوجوب.
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨١.