ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه ، كان لهن الفسخ ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ويكملن عدة الحرائر وإن أسلم في العدة بن بالفسخ.
ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ.
______________________________________________________
ذلك حيث لا يكون التأخير لانتظار إسلام بعض الزوجات.
وأما إذا كان للانتظار فقد تعارض الحقان فيطلب المرجح ، والأصل عدم تحتم الاختيار.
قوله : ( ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ، ثم أعتقن قبل إسلامه ، كان لهن الفسخ ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ، ويكملن عدة الحرائر.
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ، ولو اخترن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف ، كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ ).
إذا كانت تحت العبد المشرك أربع إماء مدخول بهن فأسلمن ثم أعتقن قبل إسلامه ، فقد حكم المصنف بأن لهن الفسخ ، نظرا إلى أن كل أمة أعتقت تخيرت في النكاح.
لكن يرد عليه أن هذا الفسخ إنما يكون مع بقاء النكاح ، ومن الممكن أن لا يسلم في العدة ، فيكون النكاح قد انقطع باختلاف الدين ، وقد سبق للمصنف تردد في نظير هذه المسألة ، وهي قوله : ( ولو اختار فسخ المسلمات ... ).
ويمكن الجواب بأن الأصل بقاء النكاح ، فيجوز إنشاء الفسخ فيقع مراعى ولا بأس بذلك ، فعلى هذا إذا فسخن ينظر فإن لم يسلم في العدة تبيّن بينونتهن