المطلب الثاني : في شرائطه ، وهي أربعة :
الأول : الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : أما ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دون.
الثاني : يشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ،
______________________________________________________
فطام ، قيل له : وما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال الله عز وجل » (١) وقال عليهالسلام : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » (٢) أراد به عليهالسلام قبل أن يفطم غالبا.
فرعان : الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلّة ، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر الخامس والعشرين واعتبر ثلاثة وعشرون هلالا ، ذكره في التذكرة (٣) ، ويجيء فيه الخلاف المشهور في نظائره.
الثاني : لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله وأكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال.
قوله : ( المطلب الثاني : في شرائطه وهي أربعة : الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : إما ما أنبت اللحم. وشدّ العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دون العشر ، ويشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ).
قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة ، وعدّ ثلاثة :
أ : الكمية ، وقد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة ، وهي : ما أنبت اللحم وشدّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٣ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ حديث ١٣١٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٣ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ حديث ١٣١٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٦١٩.