ويجب على الولي التزويج مع الحاجة.
ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة ، فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار وكل منهما على الطلاق.
ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم.
______________________________________________________
التصريح بالزوج.
د : أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد ، والنكاح بالعكس ، ومن ثم لو قال : زوجتها من زيد ، فقبل له وكيله صح ، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ، ولو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث.
قوله : ( ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ).
كما يجب عليه إطعام المولّى عليه وسقيه عند الحاجة.
قوله : ( ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين ، احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح ، وإجبار كل منهما على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم ).
قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان وسبق أحد العقدين وحكم ما إذا اقترنا قبل المطلب الثاني ، وهما صورتان ، وكذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما إذا زوجها الوكيلان ، وبقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين ، ومنه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين :
أ : أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى.
ب : أن يجهل كيفية وقوعهما ، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا.
ج : أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق ، لكن لم يتعين ولم يتميز ، وقد ذكر المصنف حكمها ، ونحن نتبع ما ذكره.