وروي ان إباق العبد طلاق زوجته وانه بمنزلة الارتداد فان رجع في العدة فهو أملك بها وان عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها والطريق ضعيف.
______________________________________________________
ولو أوجبنا الجميع ـ كما سبق في نظائر ذلك في الرضاع ـ فليس له المطالبة بشيء ، وأراد المصنف بالتقديرين في قوله : ( توقف على التقديرين حتى يتبين ) تقدير عدم قبضها ، وتقدير قبضها إياه ، أي : بعد الحكم بعدم المطالبة في الصورة الاولى ، وبرجوع الزوج بالنصف خاصة في الثانية.
وإبقاء النصف الآخر عندها لا يحكم بعدم استحقاقها أصلا ، وبراءة الزوج في الصورة الاولى واستحقاقها النصف في الثانية ، بل يتوقف في ذلك للشك في المقتضي للاستحقاق وعدمه إلى أن يتبين الحال.
قوله : ( وروي أن إباق العبد طلاق زوجته ، وأنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع في العدة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها ، والطريق ضعيف ).
هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم ان العبد أبق قال : « ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام » ، قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع عليه امرأته؟ » ، قال : إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم ينقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول » (١).
وقد افتى بمضمونها الشيخ في المبسوط (٢) ، وكذا ابن حمزة ، إلاّ أنه فرض
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ حديث ١٣٧٢ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ حديث ٧٣١.
(٢) النهاية : ٤٩٨.