وتثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى ، بكرا أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ.
وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا ،
______________________________________________________
الأب حيا أو ميتا عند جمع من الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية : إن حياة الأب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية (١) ، وبه قال ابن الجنيد (٢) وأبو الصلاح (٣) وابن البراج (٤) والصدوق (٥) ، احتجاجا برواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها » (٦).
وأجيب أولا : بالمنع من صحة السند ، وثانيا : بأن دلالة المفهوم ضعيفة ، والأصح الأول.
قوله : ( وتثبت ولايتهما على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ ).
لا ريب في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، سواء حصلت الثيبوبة بوطء وغيره ، لأن مناط الولاية الصغر وهو موجود ، وكذا تثبت ولايتهما على المجنون مطلقا ، ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وإن بلغ.
قوله : ( وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان
__________________
(١) النهاية : ٤٦٦.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٥٣٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٩٢.
(٤) المهذب ٢ : ١٩٥.
(٥) الهداية : ٦٩.
(٦) الكافي ٥ : ٣٩٦ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ حديث ١٥٦٤.