فروع :
الأول : لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر ، ثم أرضعته من لبنه ، حرمت عليهما.
الثاني : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ، ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني ، حرمت عليهما. وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ، ثم طلقها ، ثم تزوجت بالصغير ، ثم أرضعته من لبنه.
______________________________________________________
وهذا صحيح أيضا في نفسه ، إلاّ أنه بعيد عن العبارة جدا ، لا يفهم منها بحال.
وقوله : ( فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته ).
لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع ، لأنها كزوجته ، إنّما الكلام في تحريم أخته وجدته ، وقد أسلفنا أنّ أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه.
قوله : ( فروع أ : لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما ).
الحكم واضح ، فإنّها بالنسبة إلى المرتضع أم وبالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من الرضاع ، ولا يخفى أنّ الملك بحاله.
قوله : ( ب : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما ، وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه ).
إذا تزوجت بالصغير : بأن عقد عليها وليّه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث عتقها ، ثم تزوجت آخر وأرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم ، حرمت عليهما ، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع ، وأما الكبير فلأنها حليلة ابنه من