المطلب الثالث : في المولى عليه ، لا ولاية في النكاح إلاّ على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق.
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ، وله أن يزوج من الصغير أربعا ، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا.
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة ، بل يكفي المصلحة فيها.
______________________________________________________
بخلاف غيره.
وكذا الغيبة والفسق ، ولا تزول بهما الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته الصغيرة والمجنونة ، سواء كان الفسق سابقا أو متجددا ، لأنه لا يسلب أهلية البحث والنظر عن الأصلح من الرجال ، ولو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم ، وكذا القول في الغيبة ، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاه الحاكم ، دفعا للضرورة.
قوله : ( المطلب الثالث : في المولّى عليه لا ولاية في النكاح إلاّ على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق ، وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ، وله أن يزوج من الصغير أربعا وأن يزوج المجنون الصغير ـ وإن لم يكن ذلك للحاكم ـ ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة ، بكرا كانت أو ثيبا ، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة ، بل تكفي المصلحة فيها ).