الثامن : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج ، فهو إما عم زوجته أو خالها ، وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها.
______________________________________________________
لو كان لاثنين زوجتان إحديهما مرضعة والأخرى رضيعة ، ففارق كلّ منهما زوجته وتزوجها الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
أما تحريم الكبيرة عليهما مؤبدا ، فلأنها أمّ زوجتهما ، إلاّ أنه لا خلاف في تحريمها على من الصغيرة الآن زوجته ، إنّما الخلاف في تحريمها على من كانت الصغيرة زوجته ، وقد سبق تحقيقه.
وأما الصغيرة ، فإنها بالإضافة إليهما بنت الزوجة ، ولا تحرم بنت الزوجة إلاّ مع الدخول بأمها.
ولو لم يكن الإرضاع بلبن ثالث لحرمتا على صاحب اللبن مؤبدا وان لم يدخل بالكبيرة ، والكلام في المهر على ما سبق.
ولو أنّ أحدهما تزوج بالكبيرة ثم فارقها ، فتزوجها آخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث ، لكان الحكم كذلك أيضا.
قوله : ( ح : لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عمّ زوجته أو خال ، وان كانت الزوجة فهي إمّا عمة أو خالة لزوجها ).
المراد : أنه إذا زوج رضيع برضيعة ولهما معا جدّة من قبل الأم أو من قبل الأب ، كأم أم أمها أو أم أم أبيها ، ثم أرضعت أحدهما الجدة المذكورة ، فإنّ النكاح ينفسخ ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج والجدة للأب فهو عم زوجته ، وإن كانت الجدة للأم