ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح.
______________________________________________________
منها » قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : « نعم » (١).
وحقق المصنف في المختلف : أن السكر إن بلغ حدا لا يبقى معه تحصيل كان العقد باطلا ، وإلاّ فلا (٢).
وما حققه حقّ ، إلاّ أنه قال : وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه (٣).
وفي هذا القيد نظر ، لأنها حينئذ إن كانت جائزة التصرف لزمها ولم يكن لها بعد ذلك ردّه ، وإلاّ لم يصح أصلا ، فما حمل عليه الرواية غير مستقيم.
ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ، بكرا كانت أو لا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية الخلاف في ذلك وتحقيق الحق.
وكذا لا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة : المتعة والدائم ، خلافا لابن أبي عقيل (٤) ، حيث اعتبر في الدائم مع الولي شاهدي عدل ، لتضمن مكاتبة المهلب إلى أبي الحسن عليهالسلام : « أن النكاح الدائم لا بد فيه من ولي وشاهدي عدل » (٥) وهي مع ضعفها ـ بكونها مكاتبة ، وعدم العلم بصحة سندها ـ مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب ، فيحمل على الاستحباب.
ولا يشترط عدم تآمرهما الكتمان ، أي : تواطئهما عليه ، وذهب مالك من العامة إلى أن الإشهاد غير شرط ، لكن يشترط عدم التواطؤ على الكتمان (٦) ، وليس بشيء.
قوله : ( ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح ).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ حديث ١٢٣٠ ، التهذيب ٧ : ٣٩٢ حديث ١٥٧١ ، عيون الاخبار ٢ : ١٨ حديث ٤٤.
(٢) المختلف : ٥٣٨.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المختلف : ٥٣٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٥٥ حديث ١١٠١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ حديث ٥٢٩.
(٦) انظر بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، المجموع ١٦ : ١٩٩.