الحادي عشر : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة ، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ، ولا حلائل أبنائه منه ، ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه.
______________________________________________________
قوله : ( يا : حرمة الرضاع ينشر إلى المحرمات بالمصاهرة ، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه ).
المراد من هذا : أنه إذا ثبت بالرضاع نسبة البنوة بين المرتضع وصاحب اللبن تبعها أحكام المصاهرة الثابتة بالنكاح ، فإذا كان لصاحب اللبن زوجة غير المرضعة أو موطوءة بملك اليمين ، فهي حليلة أب تحرم ، لاندراجها في عموم قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) ، وكذا القول في حليلة المرتضع بالنسبة إلى الفحل.
ومثله أخت المنكوحة من الرضاع معها ، لاندراجها في قوله سبحانه ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (٢) ، ومثله بنت أخ الزوجة وبنت أختها إذا كانتا من الرضاع مع العمة والخالة إذا لم تأذنا ، وقد حقّقنا ذلك فيما سبق قبل الفروع.
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : أن هذا رجوع عما سلف من قوله : ( ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ).
وليس كذلك جزما ، وكلّ من لاحظ ما حقّقناه كمال الملاحظة لم يشك في أنه ليس كذلك.
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) النساء : ٢٣.