______________________________________________________
ومعلوم أنّ اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والام المذكورة ، لانتفاء الشرط ، فينتفي التحريم.
ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسب ، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل ، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منه ولا عمّها منه ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه.
قيل : عموم قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) يقتضي التحريم هنا ، وأيضا فإنّهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنّها أم ، وعلى المرتضعة بلبن أبي المرضعة أنها أخت ، فتكون الأولى جدّة والثانية خالة ، فيندرجان في عموم التحريم للجدة والخالة ، وكذا البواقي.
قلنا : الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجّة في العام حينئذ ، وأمّا الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط ، فإنّهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرتضعة وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لها أيضا ، ولم يحكموا بالأخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت ، لعدم اتحاد الفحل.
وفي قول المصنف : ( ولا بنات أختها ) مع قوله : ( وإن حرمن بالنسب ) مناقشة ، لأن بنات أخت المرضعة من النسب لا يحرمن ، لأنهن بنات خالة ، فقوله : ( ولا بنات أختها ) من سهو القلم ، وبعض النسخ خالية منه.
وقوله : ( ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت ... ) هو بعينه ما مرّ من قوله : ( ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة ) وقد يفرق بينهما : بأنّ الأخت ربما كانت أختا للمرضعة من أمها ، فلا يتناولها قوله : ( ولأولاد هذا الأب ).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.