وقوعه ، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه.
ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلاّ أن يكون صحيحا عندنا.
ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر.
______________________________________________________
عن كيفية وقوعه ، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه ).
لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب ، بحيث كان إسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت ، ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا ولا استحبابا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال انكحتهم بل أقرهم عليها.
نعم لو تضمن محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : « اختر أحدهما » (١) فلو نكح امه أو بنته أو أخته ونحوهن اندفع النكاح عند الإسلام قطعا.
قوله : ( ب : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلاّ أن يكون صحيحا عندنا ، ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر ).
إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الإسلام ، إلاّ إذا كان صحيحا عندنا ، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم ولا عندنا. أما إذا كان صحيحا عندنا ، فانا نحكم بصحته ولا نلتفت الى اعتقادهم.
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٤.