ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة ، حكم لبينتها إن كان تأريخها أسبق ، أو كان قد دخل بها ، وإلاّ حكم لبينته.
والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين ، إلاّ مع السبق ،
______________________________________________________
لو ادعى رجل أو امرأة زوجية الآخر ، فان صدقه ثبت النكاح بينهما ولزمهما أحكامه حتى التوارث عندنا ، لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ومعلوم أن ذلك حيث يكون كلّ منهما نافذ الإقرار في غير النكاح ، ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة وعدم ثبوت النكاح من دونها (٢).
ولو كذبه ، فإن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالإقرار ، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الأمر ، وإن لم يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة ـ أي : دون الآخر ـ سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع المدعي من التزويج إن كان امرأة ، وكذا كل ما تمنع منه الزوجة إلاّ بإذن الزوج ، وإن كان رجلا منع من الخامسة ، وبنت الزوجة وأمها وأختها وبنت أختها وبنت أخيها إذا لم تأذن ، والمهر الذي أقرّ به دين عليه ، لكن ليس لها مطالبته به ، ويجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ، لأنها في مقابلة التمكين ، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد.
قوله : ( ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة ، حكم لبينتها إن كان تأريخها أسبق أو كان قد دخل بها ، وإلاّ حكم لبينته ، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين ، إلاّ مع السبق ).
لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، فاما أن لا يقيم أحدهما بينة ، أو
__________________
(١) انظر : عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.
(٢) المجموع ١٦ : ١٨٧ ، الوجيز ٢ : ٢٦١.