ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلاّ أن تضم قرينة تدل على القصد.
ويشترط التنجيز ، فلو علّقه لم يصح. واتحاد المجلس ، فلو قالت : زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب.
______________________________________________________
فقال : أتزوجني ابنتك؟ فقال الولي : زوجتك ـ أو أتى بالشرط فقال : إن زوجتني ابنتك ويكون الجزاء محذوفا مقدرا بقبلت ونحوه فقال : زوجتك ، أو قال الزوج : جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال الولي : زوجتك.
فإنه لا ينعقد النكاح في ذلك كلّه حتى يأتي الزوج بالقبول بعد الإيجاب ، لأن المتقدم لا يصلح للقبول وإن قصد به الإنشاء ، لبعده عن شبهه.
قوله : ( ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلاّ أن تنضم قرينة تدل على القصد ).
لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ، لأن الكتابة كناية والنكاح لا يقع بالكنايات ، وكذا لا يكفي في حق العاجز ، فلو كتب الولي صورة الإيجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد ، بذلك ما لم تدل القرينة على القصد إلى إيقاع النكاح بذلك ، فإن الكتابة قد تصدر لا عن قصد النكاح.
قوله : ( ويشترط : التنجيز فلو علقه لم يصح ، واتحاد المجلس فلو قالت : زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخّر القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ مطابقا للإيجاب ).
يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا ، لانتفاء الجزم بدونه ، فيبطل ولو علقه بأمر (١) محتمل أو متوقع الحصول.
__________________
(١) في « ض » : فلا ينعقد لو علقه بفعل.