ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد.
ولو طلب الرقيق النكاح لم يجب الإجابة ، وأمة المرأة تزوجها سيدتها ، ولا يحل نكاحها من دون اذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي.
______________________________________________________
ومن أنه محجور عليه ، فلا يصح تصرفه أصلا كالمجنون والصبي.
والفرق قائم : فإن عبارته صحيحة ، بخلاف الصبي والمجنون ، وضرر التبذير يندفع بمراعاة مهر المثل ونكاح المرأة اللائقة بحاله ، وهذا أصح (١).
قوله : ( ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد ).
لا ريب أنه لا يدخل تحت الحجر طلاق السفيه ولا طلاق العبد ، لقوله عليهالسلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢) فيتولّى كل منهما الطلاق بمشيئته ، ولو كان السفيه مطلاقا اشتري له جارية.
ويجب أن يستثني من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه ، فإنّ أمر التفريق بينهما راجع إلى المولى ، أما أمة الغير والحرة فطلاقها بيده.
قوله : ( ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة ، وأمة المرأة تزوّجها سيدتها ، ولا يحل نكاحها من دون إذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي ).
لا يجب على السيد إنكاح رقيقه وإن طلبه ، لما في ذلك من الضرر ، لأن كثيرا من مطالبه تتعطل ، وكثيرا من منافع العبد تفوت ، ويلزم المولى بسبب ذلك مهر ونفقة ، وذلك ضرر عظيم.
وقال جمع من العامة : إذا طلب العبد النكاح اجبر المولى عليه ، وليس بشيء.
ولو خشي الرقيق ضررا بسبب عدم التزويج وظهرت أمارته ، فهل يجب بيعه أم تزويجه أم لا يجب شيء منهما؟ كل محتمل ، والاستحباب مع الطلب لا بحث فيه.
__________________
(١) في « ش » : صرح في التذكرة آخرا : بأن من تجدد سفهه يزوجه الأب والجد ثم الحاكم.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ حديث ٢٠٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦٠.