هـ : الخطبة مستحبة ، إما تعريضا كرب راغب فيك ، أو حريص عليك ، أو اني راغب فيك ، أو انك علي كريمة ، أو أن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا.
ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب ، كرب راغب في نكاحك.
______________________________________________________
المنكشطة.
والأصح التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا ، وقوله : ( واللمس في المحارم كالنظر ) قد سبق بيانه في الفروع.
قوله : ( ه : الخطبة مستحبة ، إما تعريضا كربّ راغب فيك ، أو حريص عليك ، أو إني راغب فيك ، أو إنك عليّ كريمة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ، ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب ، كربّ راغب في نكاحك ).
الخطبة : ـ بالكسر ـ استدعاء نكاح المرأة ، ولا خلاف في جوازها في غير موضع النهي ، بل تستحب ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك ، لأن النجاشي خطب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بنت أبي سفيان عن أمره (١) ، وخطب صلىاللهعليهوآلهوسلم أم سلمة ـ وقد توفي عنها ابن عمها ـ وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليها (٢) ، وفعل الناس في الأزمنة المتعددة والبلاد المتباينة يدل عليه ، وليست شرطا للصحة قطعا.
ثم اعلم أن الخطبة أما تعريض أو تصريح ، والمخطوبة إما خليّة من زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما ، والخاطب إما زوج أو أجنبي.
فالتصريح : الخطاب بما لا يحتمل إلاّ النكاح ، مثل : أريد أن أنكحك ، وإذا حللت فلا تفوّتي علي نفسك.
__________________
(١) في « ش » و « ض » : عن امرأة ، والمثبت من النسخة الحجرية ، وروى هذا الحديث الكليني في الكافي ٥ : ٣٦٧ حديث ١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٠٩ حديث ١٦٣٣.
(٢) أي : متحامل على يده ، وروى هذا الحديث البيهقي في سننه ٧ : ١٧٨.