______________________________________________________
وكما يحرم نظر الأجنبية الى البصير ، فكذا الأعمى ، لما روي أن أم سلمة قالت : كنت أنا وميمونة عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاقبل ابن أم مكتوم ، فقال : « احتجبا » فقلنا : إنه أعمى ، فقال عليهالسلام « أفعمياوان أنتما؟ » (١).
فروع :
أ : قال المصنف في التذكرة (٢) : يجوز النظر الى شعر المجنونة المغلوبة وجسدها من غير تعمد لقول الصادق عليهالسلام : « والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » (٣).
وظاهر هذا أن النظر إليه (٤) من تحت الثياب ، والمراد بالتعمد المذكور : القصد إلى رؤيته ، فإنه مظنة الريبة (٥) ، بخلاف النظر إليه اتفاقا.
ب : الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل والخنثى كالمرأة ، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل ، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك.
وبعض العامة جوّز نظر الرجل والمرأة إليها وبالعكس ، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حلّ النظر ، حتى يظهر خلافه (٦). وليس بشيء ، لوجود الناقل عن ذلك ، والاشتباه غير مخلّ بتعلق الحكم ، لكن لو شكّت المرأة في كون الناظر رجلا
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٩٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢٤ حديث ١ الفقيه ٣ : ٣٠٠ حديث ١٤٣٨ ، علل الشرائع : ٥٦٥.
(٤) أي : إلى شعر المجنونة.
(٥) في « ض » : القصد إلى ما به مظنة الفتنة.
(٦) مغني المحتاج ٣ : ١٣٢.