ح : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلاّ مع الإفضاء ،
______________________________________________________
اندراجها في النص وكلام الأصحاب ، والأصل الإباحة.
وهذا إنما هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة ، أما على القول به كما اخترناه فلا بحث في التحريم هنا ، وبدونه الاشكال قائم.
وأما بنتاهما من الرضاع فمنشأ الإشكال فيهما : من أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب كما سبق غير مرة. ومن عدم تناول النص وكلام الأصحاب للبنت من الرضاع ، والأصل الإباحة. والأصح هنا التحريم ، لعموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١).
قوله : ( الثامنة : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلاّ مع الإفضاء ).
لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن أقدم على ذلك لم تحرم على أصح القولين إلاّ مع الإفضاء.
قال الشيخ في النهاية : إنما تحرم بالدخول مؤبدا (٢) ، لمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحل له أبدا » (٣).
والأصح الأول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق ، والرواية مرسلة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٢ حديث ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(٢) النهاية : ٤٥٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٩ حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ حديث ١٢٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٥ حديث ١١١١.