وفي بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال.
______________________________________________________
إذا عرفت ذلك ، فهذا حكم ما إذا كان الوطء بالزنا ، فلو وطأ بالشبهة فالأقرب عند المصنف عدم التحريم ، وذلك بناء منه على أن الوطء بالشبهة مطلقا لا ينشر الحرمة.
أما على القول بأنه ينشر فالتحريم هنا بطريق أولى ، نظرا إلى شدة الفحش ، وورود النص على التحريم بالزنا.
ووجه القرب : أصالة الحل ، وانتفاء المقتضي للتحريم على ذلك التقدير. والنص إنما ورد على الزنا فيقتصر على مورده ، ويحتمل التحريم حينئذ ، لأن الزنا إذا قام مقام النكاح الصحيح في تحريم المصاهرة فالشبهة بطريق أولى ، لأنه أقرب إلى النكاح الصحيح من الزنا ، فهو أحرى بلحوق أحكامه به. وهذا كله بناء على عدم ثبوت حرمة المصاهرة بمطلق وطء الشبهة ، ونحن لا نقول به ، فالمختار حينئذ التحريم بالشبهة هنا.
ولا يخفى أن ذلك إنما هو إذا تقدّم الفجور على النكاح ، أما إذا تقدّم النكاح الصحيح فإنه لا يفسد بذلك ، لأن الحرام لا يفسد الحلال كما ورد في عدة أخبار (١).
قوله : ( وفي بنتهما مجازا أو رضاعا اشكال ).
المراد بـ ( بنتهما مجازا ) هنا : هو بنتهما وإن نزلتا.
وأشار بقوله : ( مجازا ) الى أن الاشكال إنما يجيء على القول بأن بنت البنت بنت مجازا ، أما على القول بأنها بنت حقيقة فلا شبهة في تحريمهما مؤبدا كالبنتين للصلب.
ومنشأ الاشكال : من وقوع اسم البنت على بنت البنت في الجملة ، ولمشاركتها لبنت الصلب في المقتضي لتحريم هذا الفعل الفاحش إياها مؤبدا. ومن عدم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٥ حديث ١ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٨.