______________________________________________________
جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : « لا » قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك ، قال « كذب » (١) ، وهذه الرواية إنما تضمنت حكم الخالة.
وأما العمة فذكرها الأصحاب ، ولم يصرح أحد منهم بمخالفته في ذلك إلاّ ابن إدريس ، فإن كلامه يشعر بتوقفه في التحريم فإنه قال : إن كان على المسألة إجماع فهو الدليل ، ثم قال ما حاصله : إن الإجماع لا يتحقق بقول جماعة عرفت أسماؤهم وأنسابهم ، فإن حجية الإجماع إنما هي بدخول المعصوم ، ولا يتحقق دخوله على الوجه المذكور (٢).
قال المصنف في المختلف : ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة (٣). وما ذكره عجيب فإنه ذهب في المختلف إلى أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة (٤) ، وذلك في العمة والخالة أولى ، لأن ذلك أفحش ، والمختار التحريم لما سبق من أن الزنا مطلقا ينشر.
ويزيد عليه عدم وجود مخالف من الأصحاب ، فلا أقل من أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا ، ولا يضر توقف ابن إدريس للعلم باسمه ونسبه ، وللرواية المذكورة ، فإنها متقوية ومنجبرة بعمل أكثر الأصحاب ، واشتهارها في المذهب ، وعدم وجود المعارض ، وهي وإن لم تتضمن سوى الخالة إلاّ أنه ليس في الأصحاب من فرق بينهما.
ولا فرق بين كون العمة والخالة قريبتين أو بعيدتين ، لإطلاق كلام الأصحاب (٥) ، والرواية (٦) ، ولما سبق من أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة مطلقا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١١ حديث ١٢٩١.
(٢) السرائر : ٢٨٨.
(٣) المختلف : ٥٢٥.
(٤) المختلف : ٥٢٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٢٩١.
(٦) منهم الشيخ المفيد في المقنعة ٧٧ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ١٠٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية.