السادس : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح ، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة.
______________________________________________________
فإن قلنا به استوين في الرجوع عليهن بمهر الكبيرة مع الارتضاع دفعة ، وإلاّ فعلى الاولى إن تعاقبن ، وإلاّ فعلى الأولتين.
ولو كان إرضاع البنات إياهن على التعاقب تعلّق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ، وذلك مع الدخول وعدمه ، بناء على أنه ينتصف قبل الدخول ، وكذا يتعلّق بها نصف مهر الصغيرة ، وعلى كلّ من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة ، وعلى كلّ من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة التي أرضعتها إن كان قد دخل بالأم ـ وهذا إذا قلنا : بأنّ المهر ينتصف بالفسخ بالرضاع قبل الدخول ـ وإن لم يكن دخل بالأم فالنكاح صحيح بحاله ، لأنّ نكاح الكبيرة قد انفسخ قبل ذلك ، فانتفى الجمع المحرم.
واعلم : أن تقييد المصنف أوّل البحث بكون الرضاع لجميع الزوجات دفعة ، إنما يحتاج إليه إذا كان الرضاع قبل الدخول بالكبيرة ، لاختلاف الحكم ، أمّا بعده فلا تفاوت.
قوله : ( و : لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدتها أو أختها ـ على إشكال فيهما ـ الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح ، لأنّ المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة ).
لو كان له زوجتان كبيرة ورضعية ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ النكاح ، لأنهما صارتا أختين ، ولو أرضعت جدة الكبيرة أو أختها الصغيرة ، ففي انفساخ النكاح هنا إشكال.