______________________________________________________
ولو أرضعت اثنتان دفعة واحدة (١) انفسخ نكاح الأولتين خاصة ، ثم يجدد نكاحهما إن شاء ، ولو ارتضعن بأنفسهن دفعة أو على التعاقب فالكلام في التحريم والانفساخ على ما سبق.
وأما الكلام في المهر ، فانّ لكلّ صغيرة نصف مهرها المسمّى أو جميعه على الخلاف السابق ، وقد بيّنا ما هو الأرجح ، ويرجع الزوج على مرضعتها ، إما مطلقا أو مع قصدها إلى إفساد النكاح على ما فيه ، وفيه الخلاف السابق من أنه لا رجوع أصلا ، وقد بيّنا ذلك ، فلا حاجة إلى إعادته.
وللكبيرة المهر مع الدخول ، وبدونه فيه الخلاف السابق ، ويرجع به الزوج على البنات الثلاث بالسوية إن لم يكن دخل بها ، أما مع الدخول فلا رجوع ، على ما صرح به المصنف في التذكرة (٢) وغيرها ، لاستقراره بالدخول ، وقد أطلق الرجوع به هنا ، وكأنه اكتفى بما يدل عليه ظاهر كلامه السابق فيما لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما ، فإنه قال هناك : ( وللكبيرة المهر مع الدخول ، وإلاّ فلا ) ولم يذكر رجوعا ، وذكر الرجوع في مهر الصغيرة.
ولو ارتضعن بأنفسهن : بأن سعين إلى البنات وهنّ نائمات فارتضعن الرضاع المحرّم ، فلا مهر لهنّ ، لأنّ الفرقة قبل الدخول من جهتين ، فكانت كالردّة ، لكن في تضمينهنّ مهر الكبيرة نظر ، ينشأ من التردد في أنّ التسبب إلى فسخ النكاح بفعل مقتضيه هل يوجب غرم المهر أم لا ، وأنّ قصد الإفساد هل هو شرط الرجوع أم لا ، والتضمين قوي ، لأن البضع متقوّم ، فهو في حكم الأموال ، والإتلاف موجب للضمان في الصغيرة والكبيرة.
__________________
(١) في النسخة الحجرية : ثم واحدة.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٦ ـ ٦٢٧.