ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى الغلط.
ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، وكذا المرأة ، سواء صدّقه الآخر أو لا. ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه.
______________________________________________________
وللنظر في ذلك كله مجال.
وعلى ما ذكره المصنف من أنه إن كان دفع إليها الصداق لم يكن له مطالبتها به ، وإلاّ لم يكن لها المطالبة ، وما سيأتي من أنه لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ، ينبغي الجزم والقطع بأنه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك إلاّ النفقة ، فإن فيها احتمالا ضعيفا ، وهذا هو المختار.
قوله : ( ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة ، لم يقبل رجوعه وان ادعى الغلط ، ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، وكذا المرأة ، سواء صدّقه الآخر أو لا ، ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ).
أي : لو رجع المقر بعد إقراره بالرضاع المحرم عن الإقرار بعد الحكم بالفرقة بين الزوجين لم يقبل رجوعه ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، فلا يقبل الإنكار بعده.
ويلوح من التقييد بقوله : ( بعد الفرقة ) أن الرجوع لو كان حيث لم يحكم بالفرقة بينهما يقبل ، ويمكن توجيهه بثبوت النكاح وبقائه شرعا ، فرجوعه بمنزلة الرجوع عن إنكار النكاح الذي تضمنه الإقرار.
وأطلق في التذكرة عدم قبول الرجوع عن الإقرار (١) ، فيتناول ما إذا حكم بالفرقة وعدمه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٢٩.