خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع. ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان. ولا يقبل في الإقرار به إلاّ شاهدان ،
______________________________________________________
وهنا شيء ، وهو أنه على هذا الاحتمال ينبغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد الدخول مهر المثل ، لأنه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع ، والتوقف في هذه الأحكام أسلم ، وإن كان الاحتمال الأول من احتمالي التقسيط والثاني من احتمالي الضمان بعد الدخول لا يخلو من قوة.
قوله : ( خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع ، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان ، ولا يقبل في الإقرار به إلاّ شاهدان ).
اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على قولين :
فذهب الشيخ في الخلاف (١) وابن إدريس (٢) إلى عدم قبولهن.
وذهب المفيد (٣) والسيد (٤) وسلار (٥) وابن حمزة (٦) وجمع من الأصحاب إلى القبول ، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطّلع عليها غالبا إلاّ النساء ، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر امورهن الخفية على الرجال ، ولمفهوم رواية
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٨٥ مسألة ١٩ من كتاب الرضاع.
(٢) السرائر : ٢٨٦.
(٣) المقنعة : ١١٢.
(٤) الانتصار : ٢٤٨.
(٥) المراسم : ٢٣٣.
(٦) الوسيلة : ٢٥١.