د : يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا ، وإليها قائمة
______________________________________________________
وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام : « لا تجامع أهلك إذا خرج إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن » (١).
وأما المحاق مثلث الميم ، فهو : آخر الشهر ، أو ثلاث ليال من آخره ، أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة لا عشية ، لأنه يطلع مع الشمس فتمحقه ، ذكره في القاموس (٢) وقد ذكر أن ليالي الشهر عشرة أسماء : غرر ، ثم نفل ، ثم تسع ، ثم عشر ، ثم بيض ، ثم درع ، ثم ظلم ، ثم حنادس ، ثم دآدئ واحدها دأدأة يقصر ويمد ، ثم المحاق.
وتسمّى ليلة ثمانية وعشرين الدعجاء ، وبعدها الدهماء ، وليلة الثلاثين (٣) الليلاء.
وإنما كره الجماع في المحاق ، للرواية عن الصادق عليهالسلام (٤) ، ولما روى عن الكاظم عليهالسلام : « من تزوج في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد » (٥) وهذه ظاهرة في الوطء ، فحينئذ يكره العقد أيضا في المحاق.
قوله : ( د : يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا )
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٦٠ حديث ١٧١٢.
(٢) القاموس ٣ : ٢٨٢ محق.
(٣) في « ض » : وبعدها.
(٤) الظاهر أن المراد من قوله : ( للرواية عن الصادق ) الرواية المتقدمة عن الصادق ، حيث قال عليهالسلام : « لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في أخره. » لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر كما تقدم. ويحتمل أن يكون قد أشار بقوله : ( للرواية عن الصادق ) إلى ما ذكر في الفقيه ٣ ـ ٢٥٠ حديث ١١٨٩ : « وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ». علما بان في « ش » : للرواية عن الباقر عليهالسلام ، فتأمل.
(٥) الكافي ٥ : ٤٩٩ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ حديث ١٢٠٦ ، التهذيب ٧ : ٤١١ حديث ٢. علما بان في المصادر كلها : « من أتى أهله في محاق الشهر. ».