وماشية وإن لم يستأذنها ، وبالعكس ، وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب
______________________________________________________
وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها ، وبالعكس ، وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ، ).
لا خلاف بين علماء الإسلام في أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، وقد رواه العامة (١) والخاصة (٢) ، وهل يستحب؟ فيه وجهان ، والنظر الوارد بلفظ الأمر عنه عليهالسلام من رواية العامة ، وليس فيما سنذكره إن شاء الله تعالى من الأخبار دلالة على الاستحباب (٣). وإنما يجوز النظر مع إرادة النكاح ، إذا كانت محلّلة خليّة من بعل ومن موانع النكاح كالعدة ، لامتناع النكاح حينئذ ، وأن تكون الإجابة ممكنة عادة.
ووقت النظر عند اجتماع هذه الشروط ، لا عند الاذن في عقد النكاح ، ولا عند ركون كلّ منهما إلى صاحبه ، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة ، خلافا لبعض العامة (٤).
وينبغي أن يكون قبل الخطبة ، إذ لو كان بعدها وتركها لشقّ عليها وأوحشها.
ولو تعذر عليه النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث أم سليم إلى امرأة ، فقال : انظري إلى عرقوبيها وشمّي معاطفها (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٠ حديث ١٤٢٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٩٧ حديث ١٠٨٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٨٤ ، مستدرك الحاكم النيسابوري ٢ : ١٦٤ ـ ١٦٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٥ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ حديث ١٧٣٤ ـ ١٧٣٥ ، وللزيادة راجع الوسائل ٤ : ٥٩ باب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٣) في « ض » : استحباب النظر.
(٤) كفاية الأخبار ٢ : ٢٩.
(٥) مسند احمد ٣ : ٢٣١ ، وفيه : عن أنس أن : النبي صلّى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية ، فقال : « شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها ».