______________________________________________________
إذا عرفت ذلك ، فالذي يجوز النظر اليه هو الوجه والكفان من مفصل الزند ظهرا وبطنا ، لأن المقصود من الرؤية يحصل بذلك ، فيبقى النظر إلى ما سوى ذلك على عموم التحريم.
ومنع بعض العامة من النظر إلى الكفين (١) ، وأضاف بعضهم إلى نظر الوجه والكفين القدمين وبعض الذراع (٢) ، وبعضهم جوز النظر إلى ما عدا الفرج (٣).
وأشار بقوله : ( وروي ) إلى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ قال : « نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » (٤).
وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن علي عليهالسلام أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال : « لا بأس إنما هو مستام » (٥).
فمنصوص الاولى النظر إلى الشعر ، والثانية إلى المحاسن.
ولا ريب أن المحاسن هي مواضع الحسن والزينة ، فان أجريت على ظاهرها اقتضى جواز النظر إلى جميع مواضع الحسن من بدنها.
وهو بعيد مع قيام دلائل التحريم ، فيحمل على جواز النظر إليها من فوق
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامه ٧ : ٤٥٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر : المجموع ١٦ : ١٣٨.
(٤) الكافي ٥ : ٣٦٥ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ حديث ١٢٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ حديث ١٧٣٤.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٣٥ حديث ١٧٣٥.