وكذا لو جهل كيفية وقوعهما ، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو جهل كيفية وقوعهما ، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه ).
هاتان هما الصورتان الباقيتان من صور المسألة الخمس ، وهي : ما إذا جهل كيفية وقوع العقدين فلم يعلم اقترانهما أو سبق واحد ، وما إذا علم أن أحدهما سابق على الآخر في الجملة ولم يعلم السابق أصلا.
وظاهر العبارة أن حكمهما (١) حكم الصورة المتقدمة ، فيطرد في كل منهما الاحتمالات الثلاثة.
والشيخ في المبسوط حكم ببطلان النكاح في هاتين الصورتين ، إذ لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما ، وحكم في الصورة المتقدمة بأنه يوقف النكاح إلى أن يستبين الحال ، لأنه أمر مشكل يرجى زواله بالتذكر (٢).
والشافعي حكم بالبطلان مع اشتباه السبق والمعية ، وهو ظاهر مذهبه فيما إذا علم واحد منهما ولم يتعين ، كما إذا علم سبق إحدى الجمعتين (٣) ولم يتعين ، فإن أحد القولين عندهم الحكم بالبطلان ووجوب استئنافها ، وبعض أصحابه ذهب إلى الفرق بين النكاح والجمعة ، لأن الجمعة إذا صحت لم يلحقها البطلان ، بخلاف النكاح ، فإن أسباب الفسخ تلحقه (٤).
وظاهر اختيار المصنف في التذكرة فيما إذا نسي السابق من العقدين بعد العلم به ، أنه يوقف الحال إلى التذكّر (٥) ـ كمختار الشيخ ـ ولا بأس به إن لم يتصور ضرر
__________________
(١) في ( ش ) و ( ض ) : حكمها ، والمثبت من النسخة الحجرية.
(٢) المبسوط ٤ : ١٨١.
(٣) في ( ش ) : وهو ظاهر مذهبه فيما إذا علم سبق إحدى الجمعتين ، والمثبت هو الأولى لموافقته لمذهب الشافعي.
(٤) الوجيز ٢ : ٩ ، المجموع ١٦ : ١٩١.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٧.