الرابع : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها ، وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة ، وإلاّ فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم.
______________________________________________________
فإذا أرضعت الثالثة ، ففي الحكم احتمالان :
أحدهما : انفساخ نكاح الثالثة فقط دون الثانية ، لأن الجمع بين الأختين تمّ بها ، فاختصت بفساد النكاح ، كما لو تزوج بأخت امرأته ، فإنّ نكاح الأخت مخصوص بالبطلان دون نكاح الزوجة ، والفرق قائم ، فإنّ نكاح الأخت لم يسبق صحته ، والمانع منه موجود ، وهو استلزامه حصول الجمع المحرّم ، بخلاف ما هنا ، فانّ نكاح كلّ قد سبقت صحته ، وبحدوث الأختية تحقق الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح ، ولا أولوية لواحدة على الأخرى.
الثاني : الحكم بانفساخ النكاحين معا ، لأنّ عند كمال إرضاعهما صارتا أختين ، فانفسخ نكاحهما ، إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى في حصول السبب المقتضي لبطلان النكاح بالنسبة إليها ، فهو كما لو كان إرضاعهما دفعة. وينبه على هذا أمران :
الأول : أن المعلول الموجود عند الجزء الأخير من العلّة لا يستند إلى ذلك الجزء على انفراده ، وإلاّ لكان ما فرض جزء علّة علّة تامة ، وهو باطل.
الثاني : أنّ الاخوة والأختية من الأمور الإضافية ، فلا يثبت من أحد الجانبين إلاّ مع ثبوتها من الجانب الآخر ، فإذا ترتب عليها حكم لم يختص بأحد الجانبين ، لأنّ الاشتراك في مقتضى الحكم يقتضي الاشتراك فيه ، ومعلوم أنّ معنى الأختية يثبت للجانبين على حدّ سواء عند كمال الإرضاع.
والأصح انفساخ النكاحين.
قوله : ( د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها ، وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة ، وإلاّ فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ).