وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلاّ إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر.
ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح ، فإن عيّن المهر وإلاّ انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد
______________________________________________________
الزوج ، فلا تحل له الام. ومن أن العقد لم يتم إلى الآن ، فإذا فسخت الزوجة انتفى النكاح ولم يكن للطلاق أثر ، فتحل الام.
والحق أن المراد بالعبارة هو المعنى الأول دون الثاني ، والتقدير : حرمت المذكورات إلاّ إذا فسخت المرأة فتحل ، وفي حلها له بالطلاق نظر ، ينشأ مما قدمناه.
والأصح أن الطلاق لا يعتبر إذا فسخت المرأة ، أما إذا أجازت ففي اعتباره نظر ، من حيث أنه لم يكن مجزوما به حال إيقاعه ، والمختار حل الجميع بفسخها لا بالطلاق.
قوله : ( وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلاّ إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر ).
أما الحكم الأول فمعلوم مما سبق ، فإن الإجازة لما كانت كاشفة ربما كان النكاح حينئذ واقعا ، وقد وقع العقد فلا يحل لها نكاح غيره.
وأما الحكم الثاني فلأن تحقق كمالية العقد إنما يكون بإجازة الزوج ، والإجازة أمر ممكن بالنسبة إليه ، فإذا صدر منه طلاق تعيّن حمله على كونه طلاقا شرعيا ، ولا يكون شرعيا إلاّ إذا كان العقد كاملا ، وكماليته إنما تكون من قبله ، فوجب الحكم بها.
ومثله ما لو دخل ، وكلّ ما جرى هذا المجرى ، وتقييده بقوله هنا يشعر بأن النظر السابق في كون الطلاق معتبرا وعدمه ، وهو المعنى الأول.
قوله : ( ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح ، فان عيّن المهر وإلاّ انصرف إلى مهر المثل ، فان زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد