ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخيّر مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء.
ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة ، بطل نكاحها وتخير أمتين.
ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء.
______________________________________________________
وحيث اكتفينا برضى اثنتين في الاولى ، وحكمنا بأن من لم يختر نكاحها لا يكون رضاها معتبرا ، تمسكا بأصالة عدم اعتباره في الزوجة التي يختارها للفسخ ، فعدم اشتراط رضى العمة والخالة في هذه الصورة واضح.
قوله : ( ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخيّر مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ).
إذا أسلم الحر على حرة وثلاث إماء وثنيات وأسلمن ، وكذا لو كن كتابيات ، تخيّر مع الحرة أمتين ، بناء على أنه لا يتشرط نكاح الأمة فقد الطول وخوف العنت ، هذا إذ رضيت الحرة بالإماء ، فلو لم ترض ثبت عقدها واندفع عقد الإماء لا محالة.
قوله : ( ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخيّر أمتين ).
هذا من شعب المسألة المفروضة ، وهي ما إذا أسلم على حرة وثلاث إماء ، أي : لو لحق به الإماء في الصورة المذكورة ، بأن أسلمن وخرجت العدة والحرة على كفرها ، حيث كانت مدخولا بها وهي غير كتابية ، بطل نكاح الحرة لا محالة ، فلم يعتبر رضاها حينئذ وتخيّر من الإماء اثنتين ، بناء على أن نكاح الإماء غير مشروط بالشرطين.
قوله : ( ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء ).
أي : لو أسلمت في العدة والحال إن الإماء أسلمن ، اعتبر رضاها بالإماء ليختار اثنتين ، فإن لم ترض ثبت عقدها خاصة.