ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلاّ بالمعروف ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك ، وكذا ان أخرجه مخرج التعريض كأن يقول : رب جماع يرضيك ، لأنه من الفحش.
______________________________________________________
والتعريض هو : الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل : ربّ راغب فيك ، أو حريص عليك.
والفرق بينه وبين الكناية : أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشيء بغير لفظ الموضوع له ، كقولك : طويل النجاد والحمائل لطويل القامة ، وكثير الرماد للمضياف ، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره (١) ، كقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلّم عليك ، ففي الأول المعنى المطلوب باللفظ غير موضوع له اللفظ ، وفي الثاني اللفظ المذكور يلوح منه ما يدل على المراد ، وهو اللفظ الدال على الطلب.
واعلم أيضا أن من ألفاظ التعريض قول القائل : إني راغب فيك ، أو إنك عليّ كريمة ، لأن ذلك يحتمل الرغبة في النكاح وغيره ، أما لو صرح بالنكاح فلا بد من إبهام الخاطب ، ليكون اللفظ محتملا لإرادة نكاحه ونكاح غيره ، وإلاّ لكان تصريحا.
والحاصل أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح ، ليحتمل اللفظ النكاح وغيره ، وإن صرح بالنكاح أبهم الراغب ، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه ، وفي الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح ، وقد روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لفاطمة بنت قيس : « إذا حللت فأذنيني ولا تفوتيني نفسك » (٢).
قوله : ( ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلاّ بالمعروف ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك ، وكذا إن أخرجه مخرج التعريض ، كأن يقول : ربّ جماع يرضيك ، لأنه من الفحش ).
__________________
(١) في « ض » : يدل على شيء لم يذكر.
(٢) انظر : سنن أبي داود ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦ حديث ٢٢٨٤ و ٢٢٨٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٨.