فإن أبت الاختيار لم تجبر. وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة ، لعدم العلم بأنه زوج
______________________________________________________
بزوج زوجا.
ووجه القرب في الأمر الثاني : ـ وهو عدم الاحتياج إلى فسخ نكاح المختار ـ أنه إن كان زوجا بسبق نكاحه في الواقع فهو المطلوب والعقد المجدد لاغ ولا مقتضي للفسخ حينئذ ، وإن لم يكن زوجا في الواقع فأظهر ، إذ لا معنى لفسخ نكاح من لا نكاح له.
ويحتمل ضعيفا الاحتياج إليه ، ليعلم تأثير العقد الثاني ، إذ لولاه لكان واقعا في التردد ، فلا يؤثر على تقدير الاحتياج إليه.
وليس بشيء ، لأن هذا المقدار من الجزم كاف ، حيث لم يعلم الحال في نفس الأمر ، ولو أثر ذلك في العقد لأثر في الفسخ ، لعدم العلم بالنكاح ، لتحقق الجزم بفسخه.
واعلم : أن ظاهر قوله : ( ولو اختارت ... ) أن هذا الاختيار ناشئ عنها ابتداء ، إلاّ أنه يلوح من قوله فيما بعد : ( فإن أبت الاختيار لم تجبر ) أن الحاكم يجبرها ، ولا بأس به.
قوله : ( فإن أبت الاختيار لم تجبر ، وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة ، لعدم العلم بأنه زوج ).
لما لم يكن أحدهما بعينه معلوم النكاح لم تجبر المرأة على اختيار واحد ، إذ لا طريق إلى العلم بكون من تختاره هو الزوج ، وكذا القول فيمن أخرجته القرعة ، فإنه لا يكون بذلك زوجا ، إذ لا بد على القول به من تجديد نكاحه وفسخ نكاح الآخر ، ولو كان زوجا في نظر الشارع لم يحتج إلى ذلك.
واعلم : أن المصنف لو اعتبر اختيارها في تحتم الفسخ بالنسبة إلى من لم تختر ـ كما اعتبر القرعة في تحتم الأمر بالطلاق لمن لم تخرجه على الاحتمال ـ لأمكن.